وقال أصحاب الرأي: إذا حال الحول فهلك بعضه فليس عليه أن يزكى ما هلك ولكن يزكي ما بقى.
وقال بعض أهل العلم في المال يهلك بعد دخول الحول وبقى مائتا درهم أن فيها خمسة دراهم وإن هلك ولم يبق إلا عشرة دراهم أدى زكاتها مثل الشريكين يتلف بعض المال ويكونان شريكين فيما يبقى.
قال أبو بكر: هذا صحيح.
[٦٣ - باب إذا أمكن إخراج الزكاة فلم يفعل حتى هلك المال]
م ١٥٢٠ - واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرأ دفعها إلى المساكين فلم يفعل حتى ضاع المال.
فقال مالك، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يضمن الزكاة وهي دين عليه.
وفرق مالك بين زكاة المواشي وبين سائر الأموال، فقال في الماشية: لا تجب فيها الزكاة، وإن حال الحول حتى يجيء المصدق فإن تلفت قبل مجيئه فلا شيء عليه.
[٦٤ - باب وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه]
م ١٠٢١ - اختلف أهل العلم في موت الرجل بعد وجوب الزكاة عليه.
فقالت طائفة: يخرج من ماله كديون الآدميين، هذا قول عطاء، والحسن