م ٢٢٧٥ - امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها وأمها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ ما بقى.
فإن كانت المسألة بحالها، وكانا أخوين أو أخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وما بقى فبين الأخوين والأخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تركت امرأة زوجها، وأمها، وأخاها لأمها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس.
فإن تركت زوجا، وأما، وأخوين وأختين لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين والأختين من الأم الثلث.
فإن تركت زوجا، وأخوين وأختين لأم، فللزوج النصف، وللأخوين والأختين من الأم الثلث، وما بقى للعصبة.
فإن تركت زوجها، وأخوة لأم، وأخا لأب وأم، فللزوج النصف، وللأخوة من الأم الثلث، وما بقى للعصبة.
فإن تركت زوجا وأخوة لأم، وأخا لأب وأم، فللزوج النصف، ولأخوتهما لأمها الثلث، وما بقى فلأخيها لأبيها وأمها.
فإن تركت زوجا، وأما، وأخا [١/ ٢٣٠/ب] وأختا لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، وما بقى بين الأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تركت زوجا، وأختا، وأخا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، ولأختها وأخيها لأمها الثلث، وما بقى بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.