فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم، فلهن الثلثان، وما فضل فللأخوة من الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأختاً أو أخوات لأب، فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات [١/ ٢٣٠/ألف] من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللعصبة.
م ٢٢٧٣ - واختلفوا في الأخوة والأخوات من الأب مع الأختين أو الأخوات من الأب والأم فكان زيد بن ثابت يقول: وإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث، فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب، إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر من أب، بدئ بفرائض من كنت له فريضة، فأعطوها، ان فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم.
وكان ابن مسعود يجعل ما فضل عن الأخوات للأب والأم للذكور من الأخوة للأب دون الأخوات من الأب.
م ٢٢٧٤ - فإن ترك أخا وأختا لأب وأم، وأخوة وأخوات لأب ففي قول زيد بن ثابت: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقى فللأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك روى عن علي، وعائشة، وبه قال مالك وأهل الدينة، والثوري، والشافعي.
وفي قول ابن مسعود: للأخت من الأب والأم النصف، ويجعل الباقي بين الأخوة والأخوات ما لم يصبهن في المقاسمة أكثر من السدس، فإن أصابهن أكثر من السدس، أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك، وبه قال أبو ثور.