للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية، في ذلك كله إذا لم يكن معهم أحد ممن له سهم معلوم، فإن كان معهم أحد ممن له سهم معلوم، بدئ بسهمه، وأعطيه، ثم جعل الباقي من المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

م ٢٢٦٩ - وأجمع أهل العلم على أن الأخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً.

(ح ٩٨٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الأخوة للأب والأم أقرب من الأخوة للأب، يتوارثون دون الأخوة للأب.

م ٢٢٧٠ - وأجمع أهل العلم على أن الأخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الأخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة ولا أخوات لأب وأم.

م ٢٢٧١ - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم، الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر، فإن كان معهن ذكر كان الفاضل عن الأخوات من الأب والأم للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قول ابن مسعود.

م ٢٢٧٢ - وأجمع أهل العلم على أن الأخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>