م ٧٦٢ - اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأت طائفة: أن يقنت في السنة كلها في الوتر، هذا قول ابن مسعود، والنخعى، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يقنت إلا في نصف شهر رمضان، روي هذا القول عن علي، وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد.
وفيه قول ثالث: وهو أن يقنت في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، هذا قول الحسن البصري، خلاف القول الأول، وبه قال قتادة.
وفيه قول رابع: وهو أن لا يقنت في الوتر ولا في الصبح، روي ذلك عن ابن عمر، خلاف الرواية الأولى
وروي عن طاووس أنه قال: القنوت في الوتر بدعة.
[١١ - باب اختلافهم في القنوت قبل الركوع وبعده]
م ٧٦٣ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وابن