للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

م ١٨٩١ - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.

وأجاز ذلك الأوزاعي.

وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأساً.

[١٣ - باب الجعايل في الغزو]

م ١٨٩٢ - روينا عن ابن الزبير أنه سئل عن الجعايل، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله.

وروينا عن ابن عمر أنه قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع لرجل غزوة فلا أدري ما هو؟

وقال الزهري: إذا أخذ الرجل بينه (١) يتقوى به فلا بأس.

وقال مالك: كان يجعل القاعد للخارج جعلاً، وأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.

وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يجعل إذا كان [١/ ١٧٧/ألف] محتاجاً فيخرج غازياً في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبناً أن يجعل لرجل جعلاً فيغزو في سبيل الله.


(١) كذا في الأصل , وعند "عب" بدينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>