للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٤٩٢ - وإذا حلف ألا يدخل بيتاً لفلان، فانهدم وصار صحراء، فدخله، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: لا يحنث [٢/ ٢٢٩/ألف].

وقال أصحاب الرأي في الدار (١) يحنث لأنها دار، وقالوا في البيت: لا يكون بيتاً إلا ببناء.

قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعاً.

م ٤٤٩٣ - وإذا حلف ألا يدخل على فلان بيتاً، أو داراً، فدخل بيتاً أو داراً، وفلان فيه، وهو لا ينوي الدخول عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لا يحنث إذا لم ينو الدخول عليه، ولم يعلم.

وللشافعي قول آخر أنه يحنث (٢).

قال أبو بكر: لا يحنث.

[٣٧ - باب الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده]

قال أبو بكر:

م ٤٤٩٤ - اختلف أهل العلم في كفارة اليمين في الحنث، وبعده.

فرخصت طائفة أن يكفر الرء عن يمينه (٣) في أن يحنث.

كان ابن عمر يكفل في الحنث أحياناً، وبعده أحياناً.


(١) "في الدار" ساقط من الدار.
(٢) " أنه يحنث" ساقط من الدار.
(٣) وفي الدار "عن نفسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>