للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٠٣٩ - وإذا قال لامرأتين له: إذا شئتما فأنتما طالقتان. فشاءت احدهما، لم يقع الطلاق، وإن شاءتا أن تطلقا احداهما دون الأخرى، لم يقع، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٠٤٠ - وإذا قال لرجلين: طلقا امرأتي، فطلق أحدهما، كان باطلاً حتى يجتمعا على الطلاق، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا طلق أحد فهو جائز.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ٣٠٤١ - وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن يعذبك الله، أو يقطع يديك، ورجليك فأنت طالق، فقالت: أنا أحب ذلك، ففيها قولان.

أحدهما: أنه لا يقع، وذلك أن هذا لا يحبه أحد، هذا قول أبي ثور.

والقول الثاني: أنها مصدقة في ذلك، فالطلاق واقع عليها، هذا قول أصحاب الرأي.

جماع (١) طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما

[٧٠ - باب الزوجين الذميين يسلم أحدهما]

م ٣٠٤٢ - أجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحها لو لم تكن زوجة.


(١) كان في الأصل (باب) والظاهر ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>