[٣ - باب المساقاة في ثمرة قد حل بيعها]
قال أبو بكر:
م ٣٩٣٦ - واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع أو بسر قد اخضر أو احمرّ، وقد انتهى وعظم، لم يطعم بعد ولم يرطب، وهو محتاج إلى السقى، والتعاهد حتى يرطب.
فأجاز أبو ثور المعاملة فيه إذا احتاج إلى القيام عليه، وأبطل المعاملة فيه إذا لم يحتج إلى القيام عليه.
وقال يعقوب، ومحمد: لا تجوز المعاملة فيه، وإن كان يزداد [٢/ ١٧١/ألف] فالمعاملة فيه جائزة.
فكان عامله وقد انتهى، في قول يعقوب، ومحمد: للعامل أجر مثله، والثمر لصاحب النخل.
وقال مالك: لا تجوز المعاملة في ثمر قد بدا صلاحه وحل بيعه.
وأجاز مالك المساقاة في الزرع، إذا خرج واستقل وعجز صاحبه عن سقيه.
وقال الليث بن سعد: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه.
[وبقول مالك أقول] (١).
[٤ - باب الشروط التي يشترطها رب النخل، والعامل]
(١) ما بين المعكوفين ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute