م ٢٨٤٩ - واختلفوا في نفقة الصغيرة التي لا توطأ مثلها.
ففالت طائفة: لا نفقة لها، حتى تدرك أو تطيق الرجال، كذلك قال بكر بن عبد الله الأشبح، ومالك بن أنس.
وقال الحسن البصري، والنخعي: إذا كان الحبس من قبل المرأة، فلا نفقة للمرأة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري في الصغيرة: عليه النفقة، إذا بلغت أن يدخل بمثل، دخل بها.
[٤٩ - باب الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة]
م ٢٨٥٠ - واختلفوا في الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة، ففي قول محمَّد بن الحسن: عليه النفقة.
وقال مالك: لا نفقة لها.
وقال الشافعي وهو بالعراق: عليه النفقة، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: أما البالغ الذي تزوج صغيرة، فعليه نفقة لدخول هذه الزوجة في جملة من فرض لهن النفقة، ولو قال قائل: يفرض على الزوج الصغير النفقة كما يفرض في ماله نفقة والديه، ومماليكه، لكان ذلك ذهباً، والله أعلم.
م ٢٨٥١ - وأجمع عوام أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج، هذا قول الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.