م ١٩٥٩ - واختلفوا فيما كان نقضاً للعهد، كان الأوزاعي يقول: إن كان من أهل الذمة فخبّر أهل الحرب بعورة المسلمين، ودل عليها، وأوى عيونهم، فقد نقض العهد، وخرج من ذمتهم إن شاء الوالي قتله، وإن شاء صلبه
وفي قول الشافعي والنعمان: لا يكون ذلك نقضاً للعهد.
[٥٨ - باب الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد]
م ١٩٦٠ - اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكة عام الحديبية، ففي خبر عروة بن الزبير أن قريشاً هادنت النبي - صلى الله عليه وسلم - على سنين أربع، وقال ابن جريج: المدة التي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش ثلاث سنوات، ثم نقضوه للعام الرابع للحديبية، ذكر ابن جريج أنه قيل له ذلك.
وكان الشافعي يقول:"وكانت الهدنة بينهم يعني قريشاً وبين رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عشر سنين، قال الشافعي: فأحب إليّ أن الإمام إذا نزلت به نازلة يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو، أن لا يهادنه إلا في مدة، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية، كانت النازلة ما كانت، فإن هادنهم أكثر منها فهي منتقضة لأن الأصل فرض فقال المشركون: حتى يؤمنوا، أو يعطوا أهل الجزية الجزية".
م ١٩٦١ - وقال الأوزاعي: إن صالح المسلمون أهل الحرب على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة شيئاً معلوماً، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم لم