وقال أبو ثور: إذا قال: لله عليّ صيام سنة، بعينها، فأفطر يوم
الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، قضاهن، وقد أوفى بنذره.
م ٤٥٨٦ - واختلفوا في الرجل يقول: عليّ صيام شهر، لا ينوي مقطعاً
ولا متتابعاً.
فقال مالك: أحب إلا أن يصوم ثلانين يوماً متتابعات.
وقال أبو ثور: يصوم شهراً متتابعاً [٢/ ٢٣٦/ألف] بالأهلية، أو بالأيام.
وقال الشافعي: أحب إلى أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه.
وقال الحسن: يفرق ذلك إن شاء.
٢ - باب مسائل (١)
م ٤٥٨٧ - وكان مالك يقول: إذا جعل عليه صوم شهر بعينه، فمرض فيه، فلا قضاء عليه، وبه قال عبد الملك.
وقال أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهراً.
م ٤٥٨٨ - واختلفوا فيمن جعل على نفسه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر، ولم يأكل، أو قد أكل.
فقال الشافعي: عليه القضاء، وقال: يحتمل ألا يكون عليه قضاؤه.
وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قضاء عليه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(١) "باب مسائل" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute