للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس.

قال أبو بكر: دية الحر المسلم من الإبل، في كل زمان، كما فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو بكر:

م ٤٩٥٩ - ولم يختلف الذي ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من (١) الذهب ألف دينار.

م ٤٩٦٠ - واختلفوا [٢/ ٢٧٦/ب] فيما يجب على أهل الفضة.

فقال سفيان الثوري، والنعمان، وصاحباه، وأبو ثور: على أهل الفضة عشرة آلاف درهم.

وقال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: على أهل الورق اثنا عشر ألفا.

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم، وما منها شيء يصح عنه، لأنها مراسيل.

[٢ - باب الديات من البقر والغنم والحلل]

قال أبو بكر:

م ٤٩٦١ - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل والشاء.

وهو قول النعمان.


(١) وفي الدار "من أهل الذهب الف دينار".

<<  <  ج: ص:  >  >>