هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس.
قال أبو بكر: دية الحر المسلم من الإبل، في كل زمان، كما فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر:
م ٤٩٥٩ - ولم يختلف الذي ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من (١) الذهب ألف دينار.
م ٤٩٦٠ - واختلفوا [٢/ ٢٧٦/ب] فيما يجب على أهل الفضة.
فقال سفيان الثوري، والنعمان، وصاحباه، وأبو ثور: على أهل الفضة عشرة آلاف درهم.
وقال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: على أهل الورق اثنا عشر ألفا.
واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم، وما منها شيء يصح عنه، لأنها مراسيل.
[٢ - باب الديات من البقر والغنم والحلل]
م ٤٩٦١ - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل والشاء.
وهو قول النعمان.
(١) وفي الدار "من أهل الذهب الف دينار".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute