للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان الشافعي يقول: "لا يجوز لأهل العدل أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين، ذمي ولا حربي، ولا أحب أن أقاتلهم- يعني أهل البغي- أيضاً بأحد يستحل قتلهم مدبرين، وجرحى، وأسرى من المسلمين".

وفيه قول ثان وهو: أن لا بأس أن يستعينوا عليهم بأناس من أهل الذمة، وكذلك يستعينوا عليهم بأناس من أهل الحرب قد دخلوا دار الإِسلام بأمان، وكذلك يستعينوا عليهم بصنف من الخوارج مخالفين للذين خرجوا، إذا كان أهل الحد هم الظاهرين على الذين يستعينون هم على الخوارج. هذا قول أصحاب الرأي.

[٧ - باب الرجال من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي، والرجال من أهل البغى يكونون في عسكر أهل العدل]

قال أبو بكر:

م ٥٤٠٢ - كان الشافعي يقول: "لو أن رجلاً من أهل العدل قتل رجلاً من أهل العدل (١) في شغل الحرب وعسكر أهل العدل. فقال: أخطأت به (٢)


(١) "قتل رجلاً من أهل العدل" ساقط من الدار.
(٢) "به" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>