(ح ١٢٤٥) أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربا.
م ٣٤٨٤ - وأجمع أهل العلم على القول به.
م ٣٤٨٥ - وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق، والشام، ومصر والمغرب أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من البر والشعير [٢/ ١٢٠/ب] والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز، والحلمان، والحمص، والعدس، والباقلي، واللوبيا، والسلق، والذرة، والعسل، والسمن، والسكر، والفانيد، والقند، وما أشبه ذلك من المأكول، والمشروب المكيل، والموزون.
وان كل ما بيع منه بصفة، لا يباع إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع غير جائز.
وقد بلغني عن قتادة أن شذ عن جماعة الناس فقال: كلها خلا الستة الأشياء، مما يكال أو يوزن، فلا بأس به، اثنان بواحد من صنف واحد يداً بيد، وإذا كان النسيئة فمكروه.