للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عن ابن جريج وعن ابن عباس كذلك، وزاد: وأن يجوز في الحكم والقسم.

وقال محمد بن إسحاق معنا ثالثاً: ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس، ولا رغبة، ومن يغلل أي يفعل ذلك يأتي بما غل يوم القيامة.

وكان الحسن البصري يقرأ: يغل: يخان، وكذلك قال النخعي،

وقال مجاهد: يغل: يجوز، وقال قتادة: يغل: يغله أصحابه.

وقال بعضهم: كلا القراءتين صواب، وهو أن يخان أو يخون.

وقال الضحاك في قوله: {أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ} الآية قال: من لم يُغل، {كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ} الآية.

[١ - باب التغليظ في الغلول]

(ح ٨٣٥) ثبت أن عبداً لرسول الله أصابه سهم فمات، وكان غل شملة يوم خيبر، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم، لم تصيبها المقاسم تشعل عليه نارا، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>