للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلماني، وسعيد بن جبير، وقال مجاهد، وأبو العالية، وسعيد بن جبير في قوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} الآية هو الفرض.

وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: فليأكل بالمعروف من ماله حتى لا يفضي إلى مال الميت، وبه قال الحكم بن عتيبة، وقد ثبت أن ابن عمر كان يستسلف مال اليتيم ليحرزه من الهلاك، ويؤدّي زكاته من أموالهم، ورخص فيه مجاهد، والأوزاعي، والليث بن سعد.

وفيه قول ثالث: وهو أن يستقرض إن كان أبوهم أوصى إليه، وإن كان الحاكم [١/ ٢٦٤/ألف] جعله وصياً، لم يستقرض، هذا قول الحسن بن صالح.

[٦٦ - باب التجارة بمال اليتيم ودفعه مضاربة]

٢ - واختلفوا في التجارة بمال اليتيم.

فرخصت في ذلك عائشة، والنخعي، وقال مجاهد: إن تاجرت فربحت فالربح له، وإن ضاع ضمنته.

م ٢٥٣٢ - واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه.

فرخص فيه الحسن بن صالح، وإسحاق.

وأبي ذلك أحمد بن حنبل وقال: لا، وقال: إن ربح فلليتيم الربح.

م ٢٥٣٣ - واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة.

فرخص فيه ابن عمر، والنخعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والحسن بن صالح.

وكره ذلك الحسن البصري، وهذا الباب مذكور في كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>