م ٢١٤٦ - واختلفوا في شهادة الزوج لزوجته، والمرأة لزوجها فأجاز ذلك الحسن البصري، والشافعي، وأبو ثور.
وأجاز شريح شهادة رجل لامرأته.
وقال النخعي، والشعبي، ومالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق: لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه.
وفيه قول ثالث: وهو إجازة الرجل لامرأته، ورد شهادة المرأة لزوجها هكذا قال الثوري.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لقوله:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية، ولا نعلم حجة توجب استثناء الزوج، والزوجة من جملة الأئمة.
[٧ - باب شهادة الأعمى]
٢ - واختلفوا في شهادة الأعمى.
فقال محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، ومالك، وابن أبي ليلى: شهادته جائزة.
وقال النخعي، وأبو هاشم، والشافعي، والنعمان: لا تجوز شهادة الأعمى واختلفوا فيه عن الحسن البصري، وإياس بن معاوية، وابن أبي ليلى، وقد روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى