للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦ - باب شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها]

م ٢١٤٦ - واختلفوا في شهادة الزوج لزوجته، والمرأة لزوجها فأجاز ذلك الحسن البصري، والشافعي، وأبو ثور.

وأجاز شريح شهادة رجل لامرأته.

وقال النخعي، والشعبي، ومالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق: لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه.

وفيه قول ثالث: وهو إجازة الرجل لامرأته، ورد شهادة المرأة لزوجها هكذا قال الثوري.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية، ولا نعلم حجة توجب استثناء الزوج، والزوجة من جملة الأئمة.

[٧ - باب شهادة الأعمى]

٢ - واختلفوا في شهادة الأعمى.

فقال محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، ومالك، وابن أبي ليلى: شهادته جائزة.

وقال النخعي، وأبو هاشم، والشافعي، والنعمان: لا تجوز شهادة الأعمى واختلفوا فيه عن الحسن البصري، وإياس بن معاوية، وابن أبي ليلى، وقد روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى

<<  <  ج: ص:  >  >>