للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.

[٤ - باب شركة الأبدان]

قال أبو بكر:

م ٣٧١٨ - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.

وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (١) فلا بأس به.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.

واحتج أحمد بن حنبل بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.

[٥ - باب الشركة بغير رأسه مال]

قال أبو بكر:


(١) في نسخين "وماتا"، وفي العمانية/٢٨٠ "زماناً".

<<  <  ج: ص:  >  >>