للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجزئ أقل منه، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} الآية.

وقال [١/ ١١٨/ب] {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فبين النبي- صلى الله عليه وسلم - عدد ذلك كله.

[١٤٩ - باب ما يجب على من ترك الطواف بالبيت عند قدومة]

م ١٤٤٥ - واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منىً، فكان أبو ثور يقول: عليه دم.

واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئاً فليهريق دماً لذلك.

وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى أبو ثور أنه قال: يجزيه طواف الزيارة للدخول والزيارة للصدر، وحكى غير أبي ثور عن مالك أنه قال: إن كن مراهقاً فلا شيء عليه، وإن كان غير مراهق فعليه دم.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي. لا شيء على من ترك الطواف عند القدوم، وبه أقول.

[١٥٠ - باب الشك في الطواف]

م ١٤٤٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على (١) أن من شك في طوافه بني على اليقين.


(١) في الأصل "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>