ولا يجزئ أقل منه، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال:{فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} الآية.
وقال [١/ ١١٨/ب]{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فبين النبي- صلى الله عليه وسلم - عدد ذلك كله.
[١٤٩ - باب ما يجب على من ترك الطواف بالبيت عند قدومة]
م ١٤٤٥ - واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منىً، فكان أبو ثور يقول: عليه دم.
واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئاً فليهريق دماً لذلك.
وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى أبو ثور أنه قال: يجزيه طواف الزيارة للدخول والزيارة للصدر، وحكى غير أبي ثور عن مالك أنه قال: إن كن مراهقاً فلا شيء عليه، وإن كان غير مراهق فعليه دم.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي. لا شيء على من ترك الطواف عند القدوم، وبه أقول.
[١٥٠ - باب الشك في الطواف]
م ١٤٤٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على (١) أن من شك في طوافه بني على اليقين.