للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠ - مسائل من هذا الباب]

قال أبو بكر:

م ٥٠٤٠ - واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع:

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ثلث الإصبع.

وقال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: فيها حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥٠٤١ - وإذا قطعت من أشل يده الصحيحة:

فقال قتادة: يغرم له دية يدين.

وقول مالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت.

م ٥٠٤٢ - وقال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا قطعت الأصابع دون اليد فعلى القاطع دية اليد كاملة.

م ٥٠٤٣ - ولا تقطع اليسرى باليمنى، ولا اليمنى باليسرى، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم.

م ٥٥٤٤ - وقال عطاء: في اليد تقطع من شطر الذراع خمسون. وبه قال قتادة، والنخعي، ومالك، والثوري [٢/ ٢٨٥/ألف].

<<  <  ج: ص:  >  >>