للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحاب الرأي في الكلب الكردي، والكلب [١/ ١٥٠/ألف] الأسود: لا بأس بما صاد كل واحد منهما إذا كان معلماً، وهذا يشبه مذاهب مالك، والشافعي وأبي ثور.

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية.

(ح ٧٨٧) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك فأخذ وقد قتله فكل".

فالقول بظاهر الكتاب، والسنة يجب، ولا يجوز أن يستثنى منهما إلا بكتاب أو بسنة.

٢ - باب التعليم الذي يكون به الكلب معلماً

م ١٧٣٨ - كان ربيعة يقول: إذا دعي الكلب فأجاب، وزجر عن الصيد فأطاع، فهو العلم الضاري، وأما البزاة، والصقور، والعقبان، فما أجاب منها إذا دعي فهو المعلم الضاري.

وحكى عن مالك أنه قال: المعلم الذي يذهب إذا أرسله، ويجيبه، إذا دعاه.

وقال أبو ثور: كقولهما غير أنه قال: ما لم يأكل.

وقال الشافعي: "الكلب المعلم الذي إذا أشلى استشلى، وإذا أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>