للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال أمان المرأة جائز مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول، للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز أمان أم هانيء.

قال أبو بكر: وشذ عبد الملك بن الماجشون عن جماعات الناس فقال قولاً كأنه دفع لما قلناه.

[٣٩ - باب أمان الذمي]

م ١٩٣٨ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز.

كذلك قال الأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول، لأن في قوله: "يجير عليهم أدناهم" دلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم.

وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إذا غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاز وإن شاء رده إلى مأمنه.

[٤٠ - باب أمان الصبي]

م ١٩٣٩ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبى غير جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>