للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لا أرى أن ينوي أحد في حبلك على غاربك؛ لأن هذا لا يقوله أحد وقد بقى من الطلاق شيئاً.

م ٢٩٢١ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: لا سبيل لي عليك، فقال الحسن، والشعبى: إن نوى طلاقاً فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن لم ينوا طلاقاً فلا شيء عليه.

وبه قال أصحاب الرأي، وقال قتادة: تكون واحدة، وما نوى.

وقال أبو عبيد: [٢/ ٥٠/ب] تكون واحدة، يملك فيها الزوج (١) الرجعة، إلا أن يريد ثلاثاً.

وقال الشافعي: إذا قال أنت طالق وقد فارقتك، أو قد سرحتك، يلزم الطلاق في كل واحد منهما، ولا ينوي في الحكم.

وقال في سائر الكنايات إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد شيئاً حلف، ولا يلزمه شيء.

وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق، يريد به الطلاق فهو على ما نوى.

[١٦ - باب الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها]

م ٢٩٢٢ - واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: قد وهبت لأهلك.

فقالت طائفة: إن قبولها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو (٢) أحق بها، هذا قول النخعي، وروي ذلك عن علي.


(١) في الأصل "الزوجة"
(٢) في الأصل "وهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>