للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يصلّون قياماً، يصلى كل واحد قرضه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وقال سفيان الثوري: إذا كانوا جلوساً يجزيه ولا يجزيهم.

وقال أصحاب الرأي: "في مريض صلى قاعداً يسجد ويركع فأتم به قوم فصلوا خلفه قياماً، قال: يجزيهم، وإن كان الإمام قاعداً يؤمي إيماءً أو مضطجعاً على فراشه، والقوم يصلون قياماً، قال: يجزيه، ولا يجزيهم في الوجهين جميعاً".

وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: "لا ينبغى لأحد أن يؤم الناس قاعداً".

وحكى عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جالساً.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[٢٢ - باب الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة]

(ح ٣٥٧) ثبت أن ابن عباس جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل، فقام ابن عباس عن يساره، فجعله النبي- صلى الله عليه وسلم - عن يمينه.

م ٥٧٦ - وقد اختلف فيه، فكان الشافعي يقول: الائتمام لمن صلى لنفسه لا ينوي الإمامة جائز.

وقال الثوري، وإسحاق: على المأموم الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>