للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إذا لم يكن ثم عذر، فإن حضر المودع سفراً، أو كان له عذر من خراب منزل، فأودعها غيره، فلا ضمان عليه في قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي.

وقد روينا عن شريح أنه قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه [٢/ ١٨٤/ألف]، ووافق بعض الناس ابن أبي ليلى فقال: إذا كان عليه إحرازها وحفظها عنده، فله إحرازها عند غيره، ولا ضمان عليه.

م ٤٠٥٨ - وكان الليث بن سعد يقول (١): إذا أودعه من يرضى من أهله فلا ضمان عليه.

وقال مالك، والثوري: لا ضمان عليه إذا دفعها إلى زوجته، وبه قال إسحاق، والنعمان (٢)، وابن الحسن.

وكذلك لو دفعها إلى ابنه، وهو في عياله كبيراً، أو إلى عهده، أو إلى أمه، أو إلى أخيه، وهو في عياله.

[٣ - باب الوديعة يخلطها المودع بغيرها]

قال أبو بكر:

م ٤٠٥٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الوديعة إذا كانت


(١) "يقول" ساقط من الدار.
(٢) "والنعمان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>