وحكى عن الكوفي أنه قال: عليه في السنة الأولى شاتان وفي السنة الثانية شاة، ومعنى قول مالك كما قال أبو ثور.
م ٩٥٢ - وقال الشافعي وأبو ثور: في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان، يؤدي بنت مخاض في السنة الأولى، وفي السنة الثانية أربع من الغنم، وحكى ذلك عن الكوفي.
م ٩٥٣ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: في رجل له أربعون شاة لم يصدقها أعواماً (١) لم تزد شيئاً، قال: فيها شاة واحدة.
[١٩ - باب الصدقة يتأخر عنها الساعي بعد الحول]
م ٩٥٤ - واختلفوا في الماشية يتأخر عنها الساعي حتى هلك بعضها.
فقال مالك: يأخذ صدقة ما وجد وليس عليه فيما هلك شيء، وبه قال الثوري.
وقال الشافعي إذا أمكنه دفعها إلى المصدق أو إلى المساكين ولم يفعل فهو ضامن لما هلك.
وهذا مذهب أحمد، وإسحاق.
وكذلك نقول.
[٢٠ - باب الماشية لا يجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل مجيء المصدق]
م ٩٥٥ - قال مالك: في الماشية لا يجب في أصلها الصدقة فتوالدت قبل أن