للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: في المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها، عليه نصف المهر، وإن كان هو صائم عن تطوع فعليه المهر كاملاً.

م ٢٦٣٧ - وقال في المجبوب يخلو بامرأته ثم يطلقها، عليه المهر كاملاً.

وقال يعقوب، ومحمد في المجبوب يخلو بامرأته: عليه نصف المهر.

وكان عطاء يقول: إن الصداق يجب بالخلوة، وإن أصبحت عذراء، وإن كانت حائضاً، وهذا مذهب أحمد، وابن أبي ليلى، والثوري.

وفي قول الشافعي: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل.

[٥٣ - باب الواهبة نفسها بلا مهر، ولا تسمية شيء]

م ٢٦٣٨ - واختلفوا في المرأة تهب نفسها للرجل، ويقبل ذلك الرجل.

فقالت طائفة: لا يكون هذا لأحد بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إنما خص الله بها نبيه - صلى الله عليه وسلم -، هذا قول عطاء، والزهري، وبه قال مالك، والشافعي، وربيعة، وأبو عبيد.

وهكذا نقول.

وأجاز بعضهم هذا، وإن لم يسم مهراً إذا اختلف كانت ببينة، ثم يؤخذ لها صداق المثل عند الدخول، روي هذا القول عن النخعي.

وأجاز أصحاب الرأي ذلك إذا وهبت نفسها للرجل وقبلها بشهود، ولا مهر مسمى، يلزمه لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>