للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٩٣٩ - وإن كان القاتل الأول عامداً، والقاتل الثاني مخطئاً، ففيها أقاويل:

أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.

والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب، وهو أصح المذاهب.

[٣١ - باب إصابة الحدود في الحرم]

قال أبو بكر:

م ٤٩٤٠ - واختلفوا في الرجل يصيب حداً خارجاً (١) من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حداً.

فقالت طائفة: "من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (٢)، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه.

ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [٢/ ٢٧٤/ألف] عليه ما أصاب (٣): أخرجوه من الحرم إلى الحل.

وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم".


(١) في الأصل: "خارجاً" والتصحيح من الدار.
(٢) وفي الدار: "ولا يرى".
(٣) وفي الدار: "فأرادوا أن يقيموا عليهما أصاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>