للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري، والأوزاعي: لا شيء عليه في المضمضة.

وقد اختلف عن الشافعي فيه.

م ١١٦٣ - قال أبو ثور: ليس عليه فيهما شيء.

وقال مالك: في الاستنشاق، يقضي يوماً مكانه.

وقال أصحاب الرأي: في المضمضة إذا كان ذاكراً لصومه قضى يوماً مكانه.

[٣٤ - باب سعوط الصائم وغير ذلك]

م ١١٦٤ - واختلفوا في السعوط للصائم.

فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي بقولون: إذا استعط فعليه القضاء.

وقال مالك: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه.

قال الشافعي: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ.

وقال أبو ثور: عليه القضاء، والكفار إذا دخل حلقة.

وقال قائل: لا قضاء عليه.

م ١١٦٥ - وقد روينا عن عباس، والحسن البصري أنهما قالا: في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ١١٦٦ - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبتلعها الصائم عليه القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>