وقال الحسن البصري، والأوزاعي: لا شيء عليه في المضمضة.
وقد اختلف عن الشافعي فيه.
م ١١٦٣ - قال أبو ثور: ليس عليه فيهما شيء.
وقال مالك: في الاستنشاق، يقضي يوماً مكانه.
وقال أصحاب الرأي: في المضمضة إذا كان ذاكراً لصومه قضى يوماً مكانه.
[٣٤ - باب سعوط الصائم وغير ذلك]
م ١١٦٤ - واختلفوا في السعوط للصائم.
فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي بقولون: إذا استعط فعليه القضاء.
وقال مالك: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه.
قال الشافعي: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ.
وقال أبو ثور: عليه القضاء، والكفار إذا دخل حلقة.
وقال قائل: لا قضاء عليه.
م ١١٦٥ - وقد روينا عن عباس، والحسن البصري أنهما قالا: في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ١١٦٦ - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبتلعها الصائم عليه القضاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute