وكان مالك بن أنس، والفضل بن عياض، والشافعي يقولون: الصوم أحب إلينا لمن قوى عليه.
وكان حذيفة بن اليمان، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، والأسود بن يزيد يصومون في السفر.
وكان ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبى، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: الفطر أفضل.
وفيه قول ثالث: وبه نقول وهو أن أفضلهما أيسرهما على المرأ لقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} الآية، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وقتادة.
[٥٠ - باب المسافة التي إذا سافرها المرء كان له الفطر]
م ١١٨٨ - واختلفوا في حد السفر الذي للمسافر أن يفطر فيه.
فروينا عن عطاء، والشعبي: أنهما قالا: إذا سافر سفرا يقصر في مثلها الصلاة، فله أن يقصر فيه [وبه](١) قال أحمد.
وقال عطاء، كان ابن عباس، وابن عمر يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك.
روينا عن ابن عمر أنه قال: لا يفطر إلا في مسيرة ثلاثة أيام