للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٢٧٤ - واختلفوا في الشق الذي منه تشعر البدنه، فقالت طائفة: تشعر من الجانب الأيمن، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

وقال إسحاق مرة: كقول أحمد، ومرة قال من أي الجانبين شاء.

وقال مالك: تشعر من الجانب الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن.

وقال سالم بن عبد الله: من شقه الأيسر.

وقال مجاهد: من حيث شاء.

وبالقول الأول أقول.

[٢٢ - باب تجليل البدن]

قال أبو بكر:

(ح ٥٩٨) ثبت عن علي أنه قال: أمرني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها.

م ١٢٧٥ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون: أن تجلل البدن.

وكان ابن عمر " يجلل البدن الإنماط، والبرود، والحبر حين يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة [١/ ١٠١/ب]

<<  <  ج: ص:  >  >>