للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن أراد بعضهم ذلك أو كلهم، وكان في ذلك ضرر وفساد، لم يجبهم الحاكم إلى ذلك، وحملهم على ما هو أصلح لهم. والله أعلم.

[هذا قول أبي ثور] (١).

قال أبو بكر: والقول الأول أصحُّ هذه الأقاويل، وذلك أن كل شريك منهم يلي ماله، ويفعل منه الذي يراه. وكما ليس للحاكم أن يبيع على رجل بالغ رشيد ماله وإن كان مع ذلك (٢) صلاح له، وإن طلب ذلك منه بضعف الثمن امتنع من البيع منه: فكذلك ليس له أن ينقل حقه من دار [٢/ ٣٤١/ألف] إلى دار أخرى، لأن ذلك في معنى البيع، والله أعلم.

[٤ - باب المال يكون بأيدي جماعة فيريدون قسم ذلك بينهم]

قال أبو بكر:

م ٥٤٢٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جماعة لو جاؤوا إلى حاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض، أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر بأن يقسم ذلك بينهم، واحتمل الشيء القَسْمَ، أن قسم ذلك يجبُ بينهم.

م ٥٤٢٣ - واختلفوا فيه إن سألوه قسم ذلك بينهم بإقرارهم، ولا بيّنة معهم تشهد لهم بأملاكهم في الشيء الذي بينهم.


(١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(٢) وفي الدار "بيع ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>