وقالت طائفة: قليلة عددها: لا يجب فيما أخرجت الأرض الخراج العشر ولا نصف العشر.
قال أبو بكر: ولا معني لقول خالف قائله الكتاب، والسنة، فأما الكتاب، فقوله:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية.
أما السنة، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(ح ٥٢٣) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
قال ابن المبارك: يقول الله عز وجل. {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} الآية ثم قال: نترك القرآن لقول أبي حنيفة.
٣٤ - باب الأرض تخرج حبا وقد أدّان على صاحبه
م ٩٧٧ - واختلفوا فيمن أخرجت أرضه حبا وقد أدّان على صاحبه.
فقالت طائفة: يقضي دينه ويزكي ما يبقى إذا كان فيما يبقى الزكاة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، ومكحول، وبه قال الثوري، وابن المبارك، وشريك، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أحمد: لا يزكي ما أنفق عن ثمرته خاصة.
وأوجبت طائفة: في ذلك العشر ولم تسقط عنه شيئاً مما أدان عليه، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي، المشهور من قوله، وبه قال