قال أبو يكر: بالقول الأول أقول، لقول الله تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} الآية، وفي الضبي عند الجميع شاة.
وقد وقع عليه اسم الهدي لقول:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.
(ح ٧٠٣) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أهدى جملاً كان لأبي جهل يوم الحديبية.
م ١٥٥٣ - وأجاز ذُكرانَ الإبل سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وعطاء، والشافعي، واحتج مالك بقوله:{وَالْبُدْنَ} الآية ولم يقل ذكر ولا أنثى.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحداً [١/ ١٢٩/ألف] فاعلاً ذلك، وإن نحر أنثى أحب إلى.
قال أبو بكر: ذلك جائز.
[٢١٨ - باب العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية]
(ح ٧٠٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة