للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرخص في ذلك أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، والزهري، وقتادة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق.

وبه نقول.

وقد روينا عن طاووس أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوها وطيها، فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه، فلا بأس بأن ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطيها أبوه، فلا يتزوج شيئاً من ولدها.

وقد اختلف فيه عن مجاهد.

[١٠٢ - باب الجمع بين بنات العم]

قال الله تبارك وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} الآية.

م ٢٧٣٢ - واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم.

فرخص فيه أكثر أهل العلم، [٢/ ٢٧/ب] وممن كان لا يرى به بأساً الحسن البصري، والحسن بن الحسين بن علي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم.

وكره عطاء الجمع بينهما. وبه قال جابر بن زيد، وسعيد ابن عبد العزيز.

قال أبو بكر: النكاح جائز إذا جمع بينهما ولا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>