٣١ - باب الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيراً من أهل دار الحرب بإذن الأسير أو بغير إذنه
م ١٩٢٢ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى أسيراً من أسارى المسلمين من العدو بأمره بمال معلوم، ورفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
م ١٩٢٣ - واختلفوا فيه إن اشتراه بغير أمره، فقال أكثر أهل العلم: يأخذ منه ما اشتراه به، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق [١/ ١٨١/ب].
م ١٩٢٤ - وقال الأوزاعي: إذا اختلف الأسير والمشتري، فالقول قول المشتري، وفي قول الشافعي: إن اشترى بأمره واختلفا، فالقول قول الأسير.
وفيه قول ثان: وهو أن الأسير إن كان مؤسراً دفع إلى المشتري ثمن ما اشتراه به، وإن كان معسراً رأيت ذلك في بيت مال المسلمين، فإن لم يفعل ذلك السلطان كان الثمن دينا عليه، هذا قول الليث بن سعد.
وقالت طائفة: لا شيء على الأسير مما اشتراه به إذا كان ذلك بغير أمره، هذا قول الثوري، والشافعي.