(ح ١١٢٢) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.
[٢ - باب إباحة الطلاق]
قال أبو بكر:
م ٢٩٠٠ - أباح الله الطلاق في كتابه فقال:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.
(ح ١١٢٣) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال:"فإذا طهرت فليطقها إن شاء".