للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٣ - كتاب الطلاق]

[١ - باب مبلغ الطلاق]

أخبرنا أبو بكر محمد (١) بن إبراهيم بن المنذر قال:

(ح ١١٢٢) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.

[٢ - باب إباحة الطلاق]

قال أبو بكر:

م ٢٩٠٠ - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.

(ح ١١٢٣) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: "فإذا طهرت فليطقها إن شاء".


(١) في الأصل "أحمد بن إبراهيم" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>