[٦٤ - كتاب الشفعه]
[١ - باب إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٩٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٢/ ١٤٤/ألف]: جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
م ٣٦٧١ - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع: من أرض، أو دار، أو حائط.
م ٣٦٧٢ - واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق، ولغير الشريك.
فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع، والأرضين، هذا قول كثير من أهل العلم.
وممن روينا عنه هذا القول: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما.
وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك بن أنس.
وقالت طائفة: الشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، والجوار: الحدود، إذا كان حده إلى حده، هذا قول الثوري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute