قال أبو بكر: إذا حلف المرء أن يفعل فعلاً، ولم يجعل لذلك وقتاً، فهو على يمينه، استدلالاً:
(ح ١٣٩٩) بخبر مروان والمسور في قصة الحديبية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت: يعني للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت، فنطوّف به؟ قال: بلى، فأخبرتُك أنا نأتيه العام؟، قلتُ: لا، قال: فأنك آتيه ومطوّف به.
وفي ذلك دليل على أن الحالف ليفعلن فعلاً متى فعله برّه.
٣٤ - باب اليمين يكررها الحالف مراراً
قال أبو بكر:
م ٤٤٧٣ - اختلف أهل العلم في الحالف، يكرر يمينه في الشيء الواحد مراراً، في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة.
فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك ابن أنس، والأوزاعي، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأول، فهي يمين واحدة.
وإن ردّد، يريد أن يغلظ، فلكل يمين كفارة، هذا قول الثوري، وبه قال أبو ثور.