وقال إسحاق ولا بأس ببيع الثوب بالثوبين نسيئة.
قال أحمد: نسيئة أتوقاه.
[٥٥ - باب الحنطة بالشعير]
م ٣٤٨٩ - قال مالك والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير، إلا مثلاً بمثل، والحنطة، والشعير، والسلت، عند مالك صنف واحد.
وكره البر بالشعير متفاضلاً، الحكم وحماد.
وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يداً بيد، هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
قال أبو بكر: لا بأس بذلك متفاضلاً يدأ بيد.
[٥٦ - باب الحنطة بالدقيق]
م ٣٤٩٠ - واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق.
فكان [٢/ ١٢٢/ألف] الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وزناً ولا كيلاً، وبه قال أصحاب الرأي.
وروي عن الحسن ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، والثوري أنهم كرهوا ذلك.
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلاً بمثل، هذا قول قتادة ومالك بن أنس، وابن شبرمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute