وقد روينا هذا القول عن علي، وأبي هريرة. وقال علي: ويستودع العبد السجن.
وقال أحمد: يحبس العبد، ويضرب ويؤدب.
وقال الثوري: يعزر السيد.
وقال الحكم، وحماد: يقتل العبد.
وقال قتادة: يقتلان جميعاً.
وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحاً يعقل: قتل العبد، وعوقب السيد، وإن كان أعجمياً: فعلى السيد القود.
وقال سليمان بن موسى قولاً خامساً قال: لا يقتل الآمر، ولكن يديه، ويعاقب، ويحبس".
[٢٢ - باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل]
قال أبو بكر:
م ٤٩٢٦ - واختلفوا في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور.
فقالت طائفة: القتل على القاتل: كذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أنهما شريكان هكذا قال النخعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute