للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول أصحاب الرأي: لا شيء للناكل ويجعل جميع الدار بيد صاحبه الذي حلف.

م ٢٠٦٤ - والجواب في العبد الصغير الذي لا يتكلم في قولهم كالجواب في الدار، وإن كان العبد كبيرا يتكلم ولا بينة لهما فقال: أن عبد أحدهما، ففي قول النعمان، ويعقوب، ومحمد: هو عبد لهما، ولا يقبل قوله: أنه لأحدهما.

وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد ويحتج [١/ ٢٠٥/ألف] بأن المدعى عليه العبودية، أو قال: أنا حر الأصل، كان القول قوله، وكذلك القول قوله إذا قال: أنا عبد أحدهما.

[٢٠ - باب البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيديهما]

قال أبو بكر:

م ٢٠٦٥ - اختلف أهل العلم في الرجلين يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد منهما بينة تصدق قوله.

فقالت طائفة: يقرع بينهما، لأنهما استويا في الحجة، فمن خرجت له القرعة صار له ما ادعى، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيدة، وبه كان يقول الشافعي إذ هو بالعراق.

وقد روينا عن عبد الله بن عمر، وابن الزبير ما يوافق هذا القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>