وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: والقول الأول أصح.
[٣٧ - باب الرجل يوجد مع المرأة]
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٨ - واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة، فيتفقان على أنهما زوجان.
فقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال النخعي: يسأل البينة، وإلا أقيم عليهما الحد.
م ٤٧٦٩ - وإذا شهدوا عليه بالزنى، أو عليهما، فقالا: نحن زوجان: فعليهما الحد إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح (١)، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهما.
قال أبو بكر: عليهما الحد.
[٣٨ - باب المكره على الزنى]
م ٤٧٧٥ - واختلفوا في الرجل يكره على الزنى.
فقال أبو ثور: عليه الحد. وبه قال ابن الحسن.
(١) "إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute