للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: إذا أقيم الحد، بطل الصداق. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: والقول الأول أصح.

[٣٧ - باب الرجل يوجد مع المرأة]

قال أبو بكر:

م ٤٧٦٨ - واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة، فيتفقان على أنهما زوجان.

فقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال النخعي: يسأل البينة، وإلا أقيم عليهما الحد.

م ٤٧٦٩ - وإذا شهدوا عليه بالزنى، أو عليهما، فقالا: نحن زوجان: فعليهما الحد إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح (١)، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليهما.

قال أبو بكر: عليهما الحد.

[٣٨ - باب المكره على الزنى]

قال أبو بكر:

م ٤٧٧٥ - واختلفوا في الرجل يكره على الزنى.

فقال أبو ثور: عليه الحد. وبه قال ابن الحسن.


(١) "إذا لم يكن لهما بينة بالنكاح" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>