وقال أصحاب الرأي: إذا كانت داراً فسكنها، أو أمة فغشيها، أو قبلها الشهوة، فقد بطل خياره، وإذا كانت دابة فسافر عليها فقد رضيها، وإن كانت أمة فاستخدمها، أو دابة فركبها لينظر إليها، أو كان قميصاً فلبسه ينظر إلى قدره، فهذا كله ليس برضا وهو على خياره.
وكان أبو ثور يقول: لا يكون الرضا إلا بالكلام، أو يأتي من الفعل ما يكون في المعقول، وفي اللغة أنه رضا، وإلا فله أن يرد حتى تنقضى أيامه، ويستمتع لأنه ملكه.
[٧٨ - باب مسائل من هذا الباب]
م ٣٥٢٦ - واختلفوا في الرجل يشتري العبد، ثم يعتق أو يموت، ثم يجد عيباً قديماً كان عند البائع فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور:
يرجع بنقصان العيب.
وروي ذلك عن الزهري، والشعبي.
وقد روينا عن شريح، والحسن أنهما قالا: إذا أعتقه فقد وجب عليه.
وقال أصحاب الرأي: في العتق والتدبير كما قال مالك، وكذلك لو كانت جارية فولدت منه، وإن باعها أو وهبها، ثم وجد عيبا لم يكن له أن يرجع به.