للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٥٢٧ - واختلفوا في الرجل يشتري العبد فيأبق عنده، ثم يعلم أنه كان آبقاً عند البائع، فقال مالك: يأخذ المشتري الثمن ولا يضره أن لا يجده.

وقال الثوري: لا يقضي على البائع ما دام آبقاً حتى يرده أو يموت.

وقال أصحاب الرأي: إن ادعى المشتري أنه أبق عند البائع، لم يستحلف البائع حتى يعلم أنه أبق عند المشتري، ثم يستحلف البائع.

وأنكر إسحاق هذا القول وقال: يحلف البائع، وإن لم تكن بينة على أن ذلك العيب به، وبه قال أبو ثور، وكذلك قال أحد.

قال [٢/ ١٢٨/ألف] أبو بكر: قول أبي ثور، وإسحاق صحيح.

م ٣٥٢٨ - وكان أبو ثور، وأحمد، وإسحاق يقولون: الزنا في الأمة والعبد عيب يرد به، هذا قول مالك.

وقال أصحاب الرأي: الأمة ترد إلى كانت زانية، ولا يرد العبد إذا كان زانياً.

قال أبو بكر: يردان جميعاً.

م ٣٥٢٩ - وكان أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى عبداً على أنه مسلم فوجد نصرانياً، فهو عيب يرد به.

وهو يشبه مذهب الشافعي.

م ٣٥٣٠ - وقال أبو ثور: إذا كان العبد مخنثاً، أو سارقاً، فله أن يرده، وبه قال أصحاب الرأي في السارق، والمخنث.

م ٣٥٣١ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان ولد زنا فله أن يرده.

م ٣٥٣٢ - وإذا اشترى عبداً وعليه دين، فليس له أن يرده في قول الشافعي، وأبي ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>