م ٣٥٢٧ - واختلفوا في الرجل يشتري العبد فيأبق عنده، ثم يعلم أنه كان آبقاً عند البائع، فقال مالك: يأخذ المشتري الثمن ولا يضره أن لا يجده.
وقال الثوري: لا يقضي على البائع ما دام آبقاً حتى يرده أو يموت.
وقال أصحاب الرأي: إن ادعى المشتري أنه أبق عند البائع، لم يستحلف البائع حتى يعلم أنه أبق عند المشتري، ثم يستحلف البائع.
وأنكر إسحاق هذا القول وقال: يحلف البائع، وإن لم تكن بينة على أن ذلك العيب به، وبه قال أبو ثور، وكذلك قال أحد.
قال [٢/ ١٢٨/ألف] أبو بكر: قول أبي ثور، وإسحاق صحيح.
م ٣٥٢٨ - وكان أبو ثور، وأحمد، وإسحاق يقولون: الزنا في الأمة والعبد عيب يرد به، هذا قول مالك.
وقال أصحاب الرأي: الأمة ترد إلى كانت زانية، ولا يرد العبد إذا كان زانياً.
قال أبو بكر: يردان جميعاً.
م ٣٥٢٩ - وكان أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى عبداً على أنه مسلم فوجد نصرانياً، فهو عيب يرد به.
وهو يشبه مذهب الشافعي.
م ٣٥٣٠ - وقال أبو ثور: إذا كان العبد مخنثاً، أو سارقاً، فله أن يرده، وبه قال أصحاب الرأي في السارق، والمخنث.
م ٣٥٣١ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان ولد زنا فله أن يرده.
م ٣٥٣٢ - وإذا اشترى عبداً وعليه دين، فليس له أن يرده في قول الشافعي، وأبي ثور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute