للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف فيه عن أحمد.

فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين، وحكى الأثرم عه أنه قال: كنت أقول به، ثم جَبُنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على الكفر فكيف يرثه المسلمون؟، وقال: هو في بيت المال.

وضعّف أحمد حديث علي.

[١١ - باب ما يفعل المرتد في ماله من هبة، وعتق، وعطية، وغير ذلك]

قال أبو بكر:

م ٥١٩٣ - واختلفوا في المرتد يعتق عبداً من عبيده، أو يهبَ شيئاً من ماله.

فقالت طائفة: "كل ما فعله في ماله فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام (١)، كما كان يصنع قبل الردة.

إذا وُقِف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفاً [٢/ ٣٠٢/ألف] فإن أعتق، أو كاتب، أو دبَّر، أو اشترى، أو باع: فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإِسلام لزمه ذلك كله إلا البيع فإذا فَسخ بيعه انفسخ.

هذا قول الشافعي.


(١) "إذا رجع إلى الإِسلام" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>