للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: القضاء والكفارة.

م ١١٦٧ - واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم، فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، والنعمان عليه القضاء، وقال مالك، والشافعي. إذا وصل [١/ ٨٨/ب] إلى جوفه فعليه القضاء.

وقال النعمان، ومحمد: إذا قُطر في إحليله فلا شيء عليه.

وقال يعقوب: عليه القضاء.

وقال أبو ثور: في الحقنة إن احتقن فيه فلا شيء عليه، وقال مرة لا شيء عليه (١).

م ١١٦٨ - وقال الشافعي، والنعمان: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية أو يابس منها، فخلص إلى جوفه فعليه القضاء.

وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا شيء عليه.

[٣٥ - باب مضغ العلك للصائم]

م ١١٦٩ - روينا عن عائشة أم المؤمنين، وعطاء أنهما رخصا في مضغ العلك للصائم.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وبه قال الأوزاعي، ثم رجع عنه وكرهه.

وقال أصحاب الرأي: صوم من يذوق الشيء بلسانه، وكره مضغ العلك للصائم عطاء، والشعبى، والنخعي، ومحمد بن علي،


(١) كذا في الأصل, ولم يختلف القول الأول عن الثاني, والظاهر: لا بد الاختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>