وقال أبو ثور: القضاء والكفارة.
م ١١٦٧ - واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم، فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، والنعمان عليه القضاء، وقال مالك، والشافعي. إذا وصل [١/ ٨٨/ب] إلى جوفه فعليه القضاء.
وقال النعمان، ومحمد: إذا قُطر في إحليله فلا شيء عليه.
وقال يعقوب: عليه القضاء.
وقال أبو ثور: في الحقنة إن احتقن فيه فلا شيء عليه، وقال مرة لا شيء عليه (١).
م ١١٦٨ - وقال الشافعي، والنعمان: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية أو يابس منها، فخلص إلى جوفه فعليه القضاء.
وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا شيء عليه.
[٣٥ - باب مضغ العلك للصائم]
م ١١٦٩ - روينا عن عائشة أم المؤمنين، وعطاء أنهما رخصا في مضغ العلك للصائم.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وبه قال الأوزاعي، ثم رجع عنه وكرهه.
وقال أصحاب الرأي: صوم من يذوق الشيء بلسانه، وكره مضغ العلك للصائم عطاء، والشعبى، والنخعي، ومحمد بن علي،
(١) كذا في الأصل, ولم يختلف القول الأول عن الثاني, والظاهر: لا بد الاختلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute