م ٢٨١٧ - أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
وثبت أن عمر بن الخطاب قال في امرأة جاءت بالجابية، نكحت عبدها، فهم أن يرجمها، وانتهرها.
م ٢٨١٨ - واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها، فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز أنهم كانوا لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها، قال: وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم يمت السادة.
م ٢٨١٩ - وقال الشافعي: إذا تزوج مكاتب بنت مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض رقبته، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز على حاله، لأنها لا تملك منه شيئاً، إنما لها عليه دين.
م ٢٨٢٠ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب، وملكت من الأب شقصاً، بطل النكاح.
وممن قال أن المرأة إذا ملكت من زوجها شقصاً، أن النكاح يبطل، الحسن البصري، وطاووس، وقتادة، والحكم، وحماد، والشعبي، وعطاء، وعبد الله بن معقل، وميسرة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
وقال ابن سيرين، والنخعي: إن أعتقه مكانها، فهما على النكاح.