للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٦ - كتاب اللقيط (١)

قال أبو بكر:

م ٤١١١ - أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والشعبى، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري،

والشافعي، وإسحاق، ومن تبعهم من أهل العلم.

م ٤١١٢ - وأجمعوا كذلك على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين، في أي مكان وجد ميتاً، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

م ٤١١٣ - ومنعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين.

م ٤١١٤ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للذي التقطه: "هو حرّ وولاؤُه لك"، وبه قال شريح.

وقال مالك بن أنس: ولاؤه للمسلمين.

وقال الشافعي: لا ولاء له، وإنما يرثه المسلمون بأنهم خُوِلوا كل مال لا مالك له.


(١) وفي الدار كتاب اللقطة مقدم على هذا الكتاب، وكذا في العمانية / ٥٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>